السيد علي الطباطبائي

353

رياض المسائل

نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة ( 1 ) . وعن المبسوط : أنه إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشرة يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة ( 2 ) . وعن المحقق : استشكاله بعدم تحقق التمييز لها ، إلا أنه قال : لكن إن قصد أنه لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لأنه المتيقن كان وجها ( 3 ) . ونحوه عن التذكرة ( 4 ) . والمعتمد ما عليه الأصحاب ، لما تقدم ، من عدم دليل يعتد به على شئ من ذلك . ( ومع فقده ) أي التميز بفقد أحد شروطه ( ترجع المبتدئة ) خاصة بالمعنى الأول كما عرفت ( إلى عادة أهلها ) من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كن وفاقا للمشهور ، للخبر ( 5 ) - المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والاجماع من الأصحاب على العمل بمضمونه ، كما عن الخلاف ( 6 ) وغيره ( 7 ) - وفيه : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ؟ قال : قرءها مثل قرء نسائها ( 8 ) . وفي الموثق : المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ( 9 ) . وفي آخر : النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 35 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المبتدأ ج 1 ص 208 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546 .